هل يمكنني الحصول على تأمين البطالة إذا تركت وظيفتي لمدة عام؟
بموجب المادة 17 من المرسوم 28/2015/ND-CP والبند 7، المادة 1 من المرسوم 61/2020/ND-CP، في غضون 03 أشهر من تاريخ انتهاء عقد العمل أو عقد التوظيف، يجب على الموظفين العاطلين عن العمل الذين يحتاجون إلى تلقي إعانات البطالة تقديم 01 مجموعة من المستندات التي تطلب إعانات البطالة وفقًا لأحكام المادة 16 من المرسوم 28/2015/ND-CP إلى مركز خدمة التوظيف المحلي حيث يريد الموظف تلقي إعانات البطالة.
يجوز للموظفين تفويض شخص آخر لتقديم أو إرسال مستندات بالبريد إذا وقعوا في إحدى الحالات التالية:
- المرض أو الأمومة التي تم تأكيدها من قبل مؤسسة طبية مختصة؛
- وقوع الحادث مؤكد من قبل شرطة المرور أو الجهة الطبية المختصة؛
- الحريق، الفيضان، الزلزال، تسونامي، الحرب، الوباء يؤكده رئيس اللجنة الشعبية للبلدية أو الدائرة أو المدينة.
يكون تاريخ تقديم طلب الحصول على إعانة البطالة في الحالات المذكورة أعلاه هو تاريخ تقديم الطلب من قبل الشخص المخول مباشرة أو التاريخ الموجود على ختم البريد في حالة الإرسال عن طريق البريد.
يقع على عاتق مركز خدمة التوظيف مسؤولية استلام المستندات وفحصها وتسجيل ورقة الموعد لإعادة النتائج وفقًا للنموذج الذي يحدده وزير العمل - المعوقين والشؤون الاجتماعية وتسليم الورقة مباشرة إلى الشخص الذي يقدم المستندات أو إرسالها بالبريد لمن يقدم المستندات عن طريق البريد ؛ في حالة عدم مطابقة المستندات لأحكام المادة 16 من المرسوم 28/2015 / ND-CP ، يجب إعادتها إلى الشخص الذي يقدم المستندات ويجب ذكر الأسباب بوضوح.
خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديم طلب الحصول على إعانات البطالة، إذا لم يكن لدى الموظف حاجة لتلقي إعانات البطالة، فيجب على الموظف أن يقوم بشكل مباشر أو بتفويض شخص آخر بتقديم طلب عدم تلقي إعانات البطالة إلى مركز خدمة التوظيف الذي قدم فيه الموظف طلب الحصول على إعانات البطالة.
بناءً على ذلك ، وبناءً على اللوائح المذكورة أعلاه، يجب على الموظفين تقديم طلب للحصول على إعانات البطالة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء عقد العمل أو عقد التوظيف. لذلك، في حال ترك الموظف عمله لمدة عام ثم تقديمه طلبًا للحصول على تأمين بطالة، فلن يُستكمل شرط الوقت المطلوب ولن يُعالج الطلب. ويُخصص الوقت الذي دفع فيه الموظف تأمين البطالة لمعالجة استحقاقاته في المرة القادمة.
طلب الحصول على إعانات البطالة
بموجب المادة 16 من المرسوم 28/2015/ND-CP والبند 6، المادة 1 من المرسوم 61/2020/ND-CP، يشمل طلب الحصول على إعانات البطالة ما يلي:
(1) طلب الحصول على إعانة البطالة وفقاً للنموذج الذي يحدده وزير العمل والمعاقين والشؤون الاجتماعية.
(2) الأصل أو صورة مصدقة أو صورة مرفقة بأصل للمقارنة من إحدى الوثائق التالية التي تثبت انتهاء عقد العمل أو عقد الاستخدام:
- انتهاء عقد العمل أو عقد العمل أو انتهاء العمل بموجب عقد العمل؛
- قرار ترك العمل؛
- قرار الفصل؛
- قرار تأديبي بالفصل القسري؛
- إشعار أو اتفاق على إنهاء عقد العمل أو عقد التوظيف؛
- تأكيد من صاحب العمل يتضمن معلومات محددة عن الموظف؛ نوع عقد العمل الموقع؛ سبب ووقت إنهاء عقد العمل مع الموظف؛
- تأكيد من جهة حكومية مختصة بحل أو إفلاس المؤسسة أو التعاونية أو قرار إقالة أو عزل أو إزالة الوظائف المعينة في حالة أن يكون الموظف مدير مؤسسة أو مدير تعاونية؛
- في حالة عدم وجود مستندات لدى العامل تثبت انتهاء عقد العمل بسبب عدم وجود ممثل قانوني لدى صاحب العمل وشخص مفوض من قبل الممثل القانوني، يتم إتباع الإجراء التالي:
ترسل وزارة العمل والمعاقين والشؤون الاجتماعية أو التأمينات الاجتماعية الإقليمية وثيقة تطلب من وزارة التخطيط والاستثمار التأكيد على أن صاحب العمل ليس لديه ممثل قانوني أو ليس لديه شخص مفوض من قبل الممثل القانوني.
وتتولى إدارة التخطيط والاستثمار مسؤولية التنسيق مع السلطات الضريبية وأجهزة الشرطة والسلطات المحلية في مكان مقر صاحب العمل للتحقق من محتوى عدم وجود ممثل قانوني لصاحب العمل أو عدم وجود شخص مفوض من قبل الممثل القانوني.
يجب على إدارة التخطيط والاستثمار إرسال رد كتابي إلى إدارة العمل وشؤون المعوقين والشؤون الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية الإقليمية بشأن المحتوى الذي يفيد بأن صاحب العمل ليس لديه ممثل قانوني أو ليس لديه شخص مفوض من قبل الممثل القانوني في غضون 10 أيام عمل من تاريخ استلام الطلب الكتابي للتأكيد من إدارة العمل وشؤون المعوقين والشؤون الاجتماعية أو التأمينات الاجتماعية الإقليمية.
- في حالة اشتراك الموظف في التأمين ضد البطالة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) البند 1 المادة 43 من قانون العمل لسنة 2013، يجب أن تكون الوثيقة التي تثبت انتهاء عقد العمل الموسمي أو عقد عمل معين لمدة تتراوح من 3 أشهر إلى أقل من 12 شهراً هي الأصل أو صورة مصدقة أو نسخة مع الأصل للمقارنة مع ذلك العقد.
(3) كتاب التأمينات الاجتماعية.
تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالتأكد من صرف التأمين ضد البطالة وإعادة دفتر التأمينات الاجتماعية إلى العامل خلال 05 أيام عمل من تاريخ استلام طلب صاحب العمل.
بالنسبة لأصحاب العمل الذين هم وكالات ووحدات ومؤسسات تابعة لوزارة الدفاع الوطني ووزارة الأمن العام، يجب على وزارة الدفاع الوطني للتأمينات الاجتماعية والتأمين الاجتماعي للأمن العام الشعبي تأكيد دفع التأمين ضد البطالة وإعادة دفتر التأمين الاجتماعي إلى الموظف من تاريخ استلام طلب صاحب العمل.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)