يحدد المرسوم رقم 188/2025/ND-CP مواضيع ومستويات مساهمات التأمين الصحي .
حيث ينص المرسوم بشكل واضح على موضوعات ومستويات المساهمة ومستويات الدعم لمساهمات التأمين الصحي.
المشاركون في التأمين الصحي
وحدد المرسوم الجهات المشاركة في التأمين الصحي على النحو التالي:
بالإضافة إلى الأشخاص المشاركين في التأمين الصحي كما هو منصوص عليه في البنود 1، 2، 3، 4، 5 و6 من المادة 12 من قانون التأمين الصحي، يشمل المشاركون في التأمين الصحي أيضًا الأشخاص التاليين:
1- يشترك عمال المطاط الذين يتقاضون مخصصات شهرية وفقاً للوائح الحكومية في التأمين الصحي الجماعي الذي تدفعه هيئة التأمينات الاجتماعية وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 12 من قانون التأمين الصحي.
2- الأشخاص الموجودين في بلديات المنطقة الآمنة الثورية خلال حرب المقاومة ضد فرنسا أو أمريكا والذين يقيمون حاليًا في بلديات المنطقة الآمنة الثورية خلال حرب المقاومة ضد فرنسا أو أمريكا، تم تحديث معلوماتهم في قاعدة بيانات السكان الوطنية وقاعدة بيانات الإقامة المشاركين في التأمين الصحي الجماعي الممول من ميزانية الدولة وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 12 من قانون التأمين الصحي.
3- يشترك في التأمين الصحي الجماعي الذي تدفعه الموازنة العامة للدولة الأشخاص الذين حصلوا على لقب فنان الشعب أو الفنان المتميز والذين ينتمون إلى أسر يقل متوسط دخل الفرد الشهري فيها عن الراتب الأساسي الذي تحدده الحكومة ولا تسري عليهم أحكام البنود 1 و2 و3 من المادة 12 من قانون التأمين الصحي.
4- يتم دعم ضحايا القنابل والألغام والمتفجرات بعد الحرب على النحو المنصوص عليه في الفقرة 8، المادة 3 من المرسوم رقم 18/2019/ND-CP المؤرخ 1 فبراير 2019 للحكومة بشأن إدارة وتنفيذ أنشطة إزالة آثار القنابل والألغام بعد الحرب والذين لا يخضعون لأحكام البنود 1 و2 و3، المادة 12 من قانون التأمين الصحي المشاركين في التأمين الصحي الجماعي من ميزانية الدولة بمستوى المساهمة المنصوص عليه في الفقرة 4، المادة 12 من قانون التأمين الصحي.
5- يشترك أقارب العاملين في المنظمات الرئيسية الأخرى المنصوص عليها في قانون المنظمات الرئيسية غير المؤهلين للاشتراك في التأمين الصحي المنصوص عليه في البنود (أ، ب، ج، د، د، هـ، ز، ح، ي، بند 1، بند 2 وبند 3 من المادة 12 من قانون التأمين الصحي في التأمين الصحي الجماعي الذي يدفعه صاحب العمل أو يدفعه الموظف أو يدفعه بشكل مشترك المنصوص عليه في البند 1 من المادة 12 من قانون التأمين الصحي.
6- الأشخاص المشاركون في حروب المقاومة والدفاع عن الوطن والذين يؤدون واجبات دولية وغيرهم من الأشخاص الذين تم دفع تأمينهم الصحي من ميزانية الدولة وفقًا لأحكام الوثائق القانونية الصادرة قبل 1 يناير 2025 يشاركون في التأمين الصحي الجماعي المدفوع من ميزانية الدولة وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 12 من قانون التأمين الصحي.
7- يلتزم طلاب التدريب العسكري التابعون للقيادة العسكرية على مستوى البلديات والحاصلون على شهادات جامعية أو كلية في النظام العسكري الأساسي وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء واللوائح القانونية قبل 1 يناير 2025، والذين يتقاضون نفقات معيشتهم من موازنة الدولة ولم يشاركوا في التأمين الصحي، بالاشتراك في التأمين الصحي الجماعي الذي تدفعه موازنة الدولة وفقاً لما هو منصوص عليه في البند 3 من المادة 12 من قانون التأمين الصحي.
8- يشترك في التأمين الصحي الأشخاص المحددون في البنود 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 من هذه المادة والذين ينتمون في وقت واحد إلى العديد من المشتركين في التأمين الصحي المختلفين وفقاً لمجموعات الأشخاص المحددة في المادة 12 من قانون التأمين الصحي وفقاً للمبادئ المحددة في الفقرة (أ) البند 5 المادة 13 من قانون التأمين الصحي.
9- يتم اختيار الأشخاص الخاضعين لأحكام البند 4 من هذه المادة وكذلك الخاضعين لأحكام البند 4 من المادة 12 من قانون التأمين الصحي للمشاركة حسب الموضوع الذي يحظى بأعلى مستوى من الدعم.
قسط التأمين الصحي
يتم تحديد مستوى المساهمة الذي يدفعه صاحب العمل أو يدفعه الموظف أو يدفعه صاحب العمل بشكل مشترك على النحو التالي:
أ) يكون مستوى الاشتراك الشهري للمشمولين بالبنود (أ، ج، د، هـ) من البند (1) من المادة (12) من قانون التأمين الصحي مساويا لـ 4.5% من الراتب الشهري المستخدم كأساس لاشتراك التأمين الاجتماعي الإلزامي، ويساهم صاحب العمل بنسبة الثلثين منه ويساهم الموظف بنسبة الثلث؛
ب) يكون مستوى الاشتراك الشهري للخاضعين المنصوص عليهم في البندين (ب) و(د) من الفقرة (1) من المادة (12) من قانون التأمين الصحي مساويا لـ 4.5% من الراتب الشهري المستخدم كأساس لدفع التأمين الاجتماعي الإلزامي ويدفعه الخاضع؛
ج) يكون مستوى الاشتراك الشهري للمشمولين بالبند (ز) من الفقرة (1) من المادة (12) من قانون التأمين الصحي مساويا لـ 4.5% من الأجر الأساسي، يتحمل صاحب العمل ثلثيه ويتحمل الموظف الثلث الباقي؛
د) يكون مستوى الاشتراك الشهري للمشمولين بالبند (ح) من المادة (12) من قانون التأمين الصحي مساويا لـ 4.5% من الراتب الشهري المستخدم كأساس لاشتراك التأمين الاجتماعي الإلزامي، ويساهم صاحب العمل بنسبة الثلثين ويساهم الموظف بنسبة الثلث؛
د) يكون مستوى الاشتراك الشهري للخاضعين المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون التأمين الصحي مساوياً لـ 4.5% من الراتب الأساسي ويدفعه أصحاب العمل الذين يعملون في الدفاع والموظفين المدنيين العاملين في الجيش وأصحاب العمل الذين يعملون في الشرطة الشعبية؛
هـ) يكون مستوى الاشتراك الشهري المنصوص عليه في البند 5 أعلاه مساوياً لـ 4.5% من الأجر الأساسي ويدفعه صاحب العمل الذي يعمل لديه الموظف في وظائف أخرى في المؤسسة الأساسية وفقاً لأحكام قانون المؤسسة الأساسية؛
ز) يُدفع للموظفين من الكوادر أو الموظفين المدنيين أو الموظفين العموميين الموقوفين أو الموقوفين مؤقتًا عن العمل أو الموقوفين مؤقتًا عن وظائفهم دون عقاب، اشتراك شهري يعادل 4.5% من 50% من الراتب الشهري المُعتمد كأساس لاشتراكات التأمين الاجتماعي الإلزامي للموظف في الشهر الذي يسبق الاحتجاز أو السجن أو الإيقاف المؤقت، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون، على أن يدفع صاحب العمل ثلثي الاشتراك ويدفع الموظف الثلث الباقي. وفي حال ثبوت عدم وجود مخالفة للقانون، يُلزم صاحب العمل والموظف بدفع تأمين صحي على قيمة الراتب المتأخر.
يتم تحديد مستوى المساهمة التي تدفعها هيئة التأمينات الاجتماعية على النحو التالي:
أ) يكون مستوى الاشتراك الشهري للمشمولين بالبند (أ) من المادة (12) من البند (2) من الفقرة (أ) من قانون التأمين الصحي مساويا لـ 4.5% من المعاش أو بدل العجز؛
ب) يكون مستوى الاشتراك الشهري للمشمولين بالبندين (ب) و(ج) الفقرة (2) من المادة (12) من قانون التأمين الصحي والفقرة (1) من المادة (5) من هذا المرسوم مساويا لـ 4.5% من الراتب الأساسي؛
ج) يكون مستوى الاشتراك الشهري للخاضعين المنصوص عليهم في الفقرة (د) من البند (2) من المادة (12) من قانون التأمين الصحي مساويا لـ 4.5% من إعانات البطالة.
يتم تحديد مستوى مساهمة المجموعة المدفوعة من ميزانية الدولة على النحو التالي:
أ) يكون مستوى الاشتراك الشهري للمشمولين بالبنود (هـ، ز، ح، ط، ك، ل، م، و، ع، ق، ر، س، ت، و) البند 3 من المادة 12 من قانون التأمين الصحي والبنود (2، 3، 6، 7، المادة 5) من هذا المرسوم مساويا لـ 4.5% من الراتب الأساسي؛
ب) يكون مستوى الاشتراك الشهري للخاضعين المنصوص عليهم في الفقرة (ن) من البند (3) من المادة (12) من قانون التأمين الصحي مساويا لـ 4.5% من الراتب الأساسي ويصرف من خلال الجهة أو المنظمة أو الوحدة المانحة للمنح الدراسية.
يتم تحديد مستوى مساهمة المجموعة التي تدعمها ميزانية الدولة على النحو التالي:
يكون مستوى الاشتراك الشهري للخاضعين المنصوص عليهم في البند 4 من المادة 12 من قانون التأمين الصحي والبند 4 من المادة 5 من هذا المرسوم مساويا لـ 4.5% من الراتب الأساسي، يدفعه الخاضعون أنفسهم ويدعمه جزئيا الموازنة العامة للدولة وفقا للأنظمة.
يتم تحديد مستوى الاشتراك الشهري للخاضعين المنصوص عليهم في البند 5 من المادة 12 من قانون التأمين الصحي على النحو التالي:
- المساهمة الشهرية تساوي 4.5% من الراتب الأساسي وتدفعها الأسرة أو الفرد؛
تخفض اشتراكات أفراد الأسرة المحددين في الفقرة (أ) من المادة 12 من قانون التأمين الصحي المشتركين في التأمين الصحي على شكل أسرة في السنة المالية على النحو التالي: يدفع الشخص الأول 4.5% من الراتب الأساسي؛ ويدفع الشخص الثاني والثالث والرابع 70% و60% و50% من مساهمة الشخص الأول على التوالي؛ ومن الشخص الخامس فصاعداً تكون المساهمة 40% من مساهمة الشخص الأول.
مستوى الدعم من ميزانية الدولة
وبالإضافة إلى ذلك، ينص المرسوم أيضًا بشكل واضح على مستوى الدعم من ميزانية الدولة على النحو التالي:
دعم 100% من أقساط التأمين الصحي للأشخاص في الأسر الفقيرة المقيمين في البلديات الفقيرة وفقًا لقرار رئيس الوزراء والوثائق الأخرى للجهات المختصة؛
دعم ما لا يقل عن 70% من أقساط التأمين الصحي للمواضيع المحددة في الفقرة (أ) من البند الرابع من المادة 12 من قانون التأمين الصحي؛
دعم ما لا يقل عن 70% من قسط التأمين الصحي للأفراد المذكورين في البند ز، البند 4، المادة 12 من قانون التأمين الصحي. مدة الدعم 36 شهرًا من تاريخ انتهاء معاناة المواطن في منطقة ذات ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة أو بالغة الصعوبة.
دعم ما لا يقل عن ٥٠٪ من قسط التأمين الصحي للأفراد المذكورين في البند (١) من المادة (١٢) من قانون التأمين الصحي. مدة الدعم سنة واحدة من تاريخ إثبات الجهة المختصة أن الشخص ضحية وفقًا لأحكام قانون منع ومكافحة الاتجار بالبشر.
- دعم ما لا يقل عن 50% من أقساط التأمين الصحي للفئات المحددة في البنود (ب، ج، د، هـ، ح) من البند الرابع من المادة 12 من قانون التأمين الصحي؛
دعم ما لا يقل عن 30% من أقساط التأمين الصحي للمواضيع المحددة في الفقرة (د) من البند 4 من المادة 12 من قانون التأمين الصحي والفقرة (4) من المادة 5 من هذا المرسوم.
فونغ نهي
المصدر: https://baochinhphu.vn/quy-dinh-moi-ve-doi-tuong-muc-dong-bao-hiem-y-te-102250711120524105.htm
تعليق (0)