وفقًا للمادة 626 من القانون المدني لعام 2015، يتمتع الموصي بالحقوق التالية: تعيين وارث، وحرمانه من الميراث، وتوزيع نصيبه من الميراث على كل وارث، وحفظ جزء منه للوصية أو العبادة، وتوزيع الالتزامات على الوارث، وتعيين وصيّ، أو مدير للتركة، أو مقسم للتركة.
تعيين الورثة وعزلهم من حقوق الموصي، وبالتالي يحق له أن يورث أولاده أو يمنعهم من الميراث.
ومع ذلك، وفقًا لأحكام الفقرة 1 من المادة 644 من القانون المدني لعام 2015، لا يزال الأشخاص التاليون مؤهلين للحصول على حصة ميراث تعادل 2/3 من حصة الوارث الشرعي إذا تم تقسيم الميراث وفقًا للقانون، في حالة عدم منحهم ميراثًا من قبل الموصي أو منحهم حصة ميراث أقل من 2/3 من ذلك الجزء: الأطفال القصر، الأب، الأم، الزوجة، الزوج؛ الأطفال البالغين غير القادرين على العمل.
وفقًا للأنظمة المذكورة أعلاه، قبل تحديد حقوق الميراث بموجب وصية الفرد، تتولى الجهة المختصة التحقق من ورثة الموصي، وذلك لتحديد ما إذا كان هناك من يستحق الميراث بغض النظر عن الوصية. في هذه الحالة، يحصل الشخص الذي لم يُذكر اسمه في الوصية على حصة ميراث تعادل ثلثي حصة الوارث الشرعي إذا كان من الحالات التالية: الأبناء القاصرون، الأب، الأم، الزوجة، الزوج؛ الأبناء البالغون غير القادرين على العمل.
مينه هوا (ت/ح)
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)