تنص قوانين الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية على إجراء المحاكمات على مستويين، أول درجة واستئناف. فهل يجوز لهيئة الاستئناف، خلال محاكمة الاستئناف، إذا لم يستأنف المتهم ولم يُستأنف أو يُعترض عليه، تعديل حكم أول درجة لتخفيف العقوبة عليه؟ أم أنها ستنظر فقط في المتهمين الذين استأنفوا أو اعترضوا؟
عملاً بالبند 1 من المادة 355 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2015، فإن سلطة مجلس المحاكمة الاستئنافية في الحكم الابتدائي تتحدد على النحو التالي: عدم قبول الاستئناف والاعتراض عليه وتأييد الحكم الابتدائي؛ تعديل الحكم الابتدائي؛ إلغاء الحكم الابتدائي وإحالة ملف القضية لإعادة التحقيق أو إعادة المحاكمة؛ إلغاء الحكم الابتدائي ووقف الدعوى؛ وقف محاكمة الاستئناف.
تنص المادة 358 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2015 على بطلان الحكم الابتدائي لإعادة التحقيق أو إعادة المحاكمة.
وعلى وجه التحديد، تلغي محكمة الاستئناف حكم الدرجة الأولى لإعادة التحقيق في الحالات التالية: وجود سبب للاعتقاد بأن محكمة الدرجة الأولى أغفلت جريمة أو جناية أو بدأت ملاحقة أو تحقيقاً عن جريمة أشد خطورة من الجريمة المعلنة في حكم الدرجة الأولى؛ كان التحقيق في محكمة الدرجة الأولى غير مكتمل ولم تتمكن محكمة الاستئناف من استكماله؛ كان هناك انتهاك جسيم لقانون الإجراءات أثناء مرحلة التحقيق والملاحقة.
تلغي هيئة الاستئناف حكم الدرجة الأولى لإعادة المحاكمة على مستوى الدرجة الأولى بهيئة محاكمة جديدة في الحالات التالية: عدم تشكيل هيئة المحاكمة في الدرجة الأولى بالشكل الصحيح كما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية لعام 2015؛ وجود انتهاك خطير لقانون الإجراءات أثناء المحاكمة في الدرجة الأولى؛ إعلان الشخص غير مذنب من قبل محكمة الدرجة الأولى ولكن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه ارتكب جريمة؛ الإعفاء من المسؤولية الجنائية أو الإعفاء من العقوبة أو تطبيق التدابير القضائية ضد المتهم دون أساس؛ وجود أخطاء جسيمة في تطبيق القانون في حكم الدرجة الأولى ولكنه لا يندرج ضمن الحالة التي تعدل فيها هيئة الاستئناف الحكم كما هو منصوص عليه في المادة 357 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 2015.
عملاً بالبند 1 والبند 3 من المادة 357 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2015 فإن أحكام تعديل حكم الدرجة الأولى هي كما يلي:
عندما يكون هناك أساس لتحديد أن الحكم في الدرجة الأولى لا يتفق مع طبيعة الجريمة ومداها وعواقبها أو الظروف الشخصية للمتهم أو هناك ظروف جديدة، يحق لهيئة المحاكمة الاستئنافية تعديل الحكم في الدرجة الأولى على النحو التالي: إعفاء المتهم من المسؤولية الجنائية أو من العقوبة؛ عدم تطبيق عقوبة إضافية؛ عدم تطبيق التدابير القضائية؛ تطبيق مواد وبنود قانون العقوبات على الجرائم الأقل خطورة؛ تخفيف العقوبة للمتهم؛ تقليل مبلغ التعويض عن الأضرار وتعديل القرار بشأن التعامل مع الأدلة؛ التغيير إلى عقوبة أخف أخرى؛ الإبقاء على عقوبة السجن أو تخفيفها ومنح عقوبة مع وقف التنفيذ.
وإذا كان هناك أساس، يجوز لمحكمة الاستئناف تعديل الحكم الابتدائي وفقاً للأحكام السابقة بالنسبة للمدعى عليهم الذين لم يستأنفوا أو لم يتم استئنافهم أو الاحتجاج عليهم.
وبناء على الأحكام السابقة يجوز لمحكمة الاستئناف إذا كان هناك أساس أن تعدل حكم الدرجة الأولى بالنسبة للمتهمين الذين لم يستأنفوا أو لم يتم استئنافهم أو الاحتجاج عليهم.
وتحديداً: إعفاء المتهم من المسؤولية الجنائية أو العقوبة؛ عدم توقيع عقوبة إضافية؛ عدم تطبيق التدابير القضائية؛ تطبيق مواد وبنود قانون العقوبات على الجرائم الأقل؛ تخفيف العقوبة على المتهم؛ تخفيض مبلغ التعويض عن الأضرار وتعديل قرار التعامل مع الأدلة؛ التغيير إلى عقوبة أخف أخرى؛ الإبقاء على عقوبة السجن أو تخفيفها ومنح عقوبة مع وقف التنفيذ.
وعليه فإن محكمة الاستئناف لا تزال قادرة على تعديل حكم الدرجة الأولى لتخفيف العقوبة على المتهمين الذين لم يستأنفوا أو لم يتم استئنافهم أو الاحتجاج عليهم عندما يكون هناك أساس.
TM
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)