وبناءً على اللوائح القانونية، فإن إدارة الضرائب في نغي آن ترد على النحو التالي:
+ فيما يتعلق بخصم الضرائب، يمكن خصم ضريبة القيمة المضافة المدخلة :
- في الفقرة (د)، البند 6، المادة 1، من القانون رقم 31/2013/QH13، المُعدِّل والمكمِّل لعدد من مواد قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر في 19 يونيو 2013 عن مجلس الأمة ، والمتعلق بخصم ضريبة القيمة المضافة على المدخلات، يحق للمنشآت التجارية التي تدفع ضريبة القيمة المضافة وفقًا لطريقة الخصم الضريبي خصم ضريبة القيمة المضافة على المدخلات على النحو التالي: يجب الإقرار بضريبة القيمة المضافة على المدخلات الناتجة عن شهر معين وخصمها عند تحديد مبلغ الضريبة المستحقة في ذلك الشهر. في حال اكتشاف المنشأة التجارية أن مبلغ ضريبة القيمة المضافة على المدخلات عند الإقرار به وخصمه غير صحيح، يُسمح لها بالإقرار بضريبة إضافية وخصمها قبل إعلان مصلحة الضرائب قرارها بإجراء تدقيق أو تفتيش ضريبي في مقر دافع الضرائب.

- بالإضافة إلى ذلك، في البند 8، المادة 14، التعميم رقم 219/2013/TT-BTC المؤرخ 31 ديسمبر 2013 لوزارة المالية الذي يوجه تنفيذ قانون ضريبة القيمة المضافة والمرسوم رقم 209/2013/ND-CP المؤرخ 18 ديسمبر 2013 للحكومة الذي يوضح ويوجه تنفيذ عدد من مواد قانون ضريبة القيمة المضافة، ينص على مبدأ خصم ضريبة القيمة المضافة المدفوعة: يجب الإعلان عن ضريبة القيمة المضافة المدفوعة في أي فترة وخصمها عند تحديد مبلغ الضريبة المستحقة عن تلك الفترة، بغض النظر عما إذا كانت قد استخدمت أو لا تزال في المخزون".
+ الإقرار التكميلي لملف الإقرار الضريبي: وفقاً للمادة 47 من قانون إدارة الضرائب رقم 38/2019/QH14 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2019 عن الجمعية الوطنية، فإن الأحكام المتعلقة بالإقرار التكميلي لملف الإقرار الضريبي هي كما يلي:
- يجوز للمكلفين الذين يكتشفون أن الإقرار الضريبي المقدم إلى مصلحة الضرائب يحتوي على أخطاء أو سهو أن يقدموا إقرارات ضريبية إضافية خلال 10 سنوات من تاريخ انتهاء الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية المحتوي على أخطاء أو سهو، ولكن قبل أن تعلن مصلحة الضرائب أو السلطة المختصة قرار إجراء التفتيش أو الفحص.
- عندما تعلن مصلحة الضرائب أو السلطة المختصة قرار إجراء التفتيش أو الفحص الضريبي في مقر دافع الضرائب، لا يزال يجوز لدافع الضرائب استكمال الإقرار الضريبي؛ وتفرض مصلحة الضرائب عقوبات إدارية على مخالفات إدارة الضرائب عن الأفعال المنصوص عليها في المادتين 142 و143 من هذا القانون.
- في حالة صدور قرار أو استنتاج من مصلحة الضرائب أو السلطة المختصة بشأن معالجة الضريبة بعد التفتيش أو الفحص في مقر المكلف، يتم تنظيم الإقرار التكميلي لملفات الإقرار الضريبي على النحو التالي:
- يجوز للمكلفين استكمال ملفات إقراراتهم الضريبية في الحالات التي يزيدون فيها مقدار الضريبة المستحقة أو يخفضون مقدار الضريبة المستقطعة أو يخفضون مقدار الضريبة المعفاة أو المخفضة أو المستردة ويخضعون للعقوبات الإدارية عن مخالفات إدارة الضرائب عن الأفعال المنصوص عليها في المادتين 142 و143 من هذا القانون؛
- في حالة اكتشاف المكلف وجود أخطاء أو سهو في الإقرار الضريبي، أو إذا كان الإقرار الإضافي يؤدي إلى تخفيض مبلغ الضريبة المستحقة أو زيادة مبلغ الضريبة القابلة للخصم أو زيادة مبلغ الضريبة المعفاة أو المخفضة أو المستردة، فيجب اتباع القواعد الخاصة بمعالجة الشكاوى الضريبية.

+ تتضمن مستندات الإقرار الضريبي الإضافية ما يلي: نموذج الإقرار الإضافي؛ وشرح الإقرار الإضافي والمستندات ذات الصلة.
- تنص المادة 4 من المادة 7 من المرسوم الحكومي رقم 126/2020/ND-CP بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020 على ما يلي: "4. يجوز للمكلفين تقديم إقرارات ضريبية تكميلية لكل إقرار ضريبي يتضمن أخطاءً أو سهوًا، وذلك وفقًا لأحكام المادة 47 من قانون إدارة الضرائب، ووفقًا للنموذج الذي يحدده وزير المالية. ويُقدم المكلفون إقراراتهم الضريبية التكميلية على النحو التالي:
- في حالة عدم تغيير الإقرار التكميلي للالتزام الضريبي، يجب تقديم شرح الإقرار التكميلي والمستندات ذات الصلة فقط، ولا يلزم تقديم نموذج الإقرار التكميلي.
- يجب على المكلفين الذين يقدمون إقرارات إضافية تؤدي إلى زيادة مبلغ الضريبة المستحقة أو نقصان مبلغ الضريبة المستردة من الموازنة العامة للدولة أن يدفعوا كامل مبلغ الزيادة في مبلغ الضريبة المستحقة أو المبلغ الزائد المسترد وغرامات التأخير في السداد إلى الموازنة العامة للدولة (إن وجدت).
في حال كان الإقرار الإضافي يقتصر على زيادة أو نقصان مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة للخصم للفترة الضريبية التالية، فيجب الإقرار به في الفترة الضريبية الحالية. لا يُسمح للمكلفين بتقديم إقرارات إضافية لزيادة مبلغ ضريبة القيمة المضافة المطلوب استردادها إلا بعد تقديم الإقرار الضريبي للفترة الضريبية التالية وطلب استرداد الضريبة.
بناءً على الأحكام المذكورة أعلاه، في حالة كون فواتير ضريبة القيمة المضافة المدخلة للفترة السابقة غير صحيحة أو غير كاملة ولم يتم التصريح بها، يُسمح لدافعي الضرائب بتقديم إقرارات تكميلية لكل إقرار ضريبي يحتوي على أخطاء أو سهو وفقًا لأحكام المادة 47 من قانون إدارة الضرائب، وتقديم إقرارات تكميلية في فترة الإقرار (الشهر، الربع) المقابلة لوقت نشوء الفاتورة.
في حالة ما إذا اكتشف دافع الضرائب، بعد أن أصدرت مصلحة الضرائب أو السلطة المختصة استنتاجاً أو قراراً بشأن معالجة الضريبة بعد التفتيش أو الفحص في مقر دافع الضرائب، أن الإقرار الضريبي يحتوي على أخطاء أو سهو، وإذا كان الإقرار الإضافي يقلل من مبلغ الضريبة المستحقة أو يزيد من مبلغ الضريبة القابلة للخصم أو يزيد من مبلغ الضريبة المعفاة أو المخفضة أو المستردة، فتطبق أحكام معالجة الشكاوى الضريبية.
يُطلب من الشركة الاستناد إلى الوضع الفعلي ومقارنته بالوثائق القانونية للامتثال للأنظمة.
مصدر
تعليق (0)